پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص88

ذلك بهذه العمومات ينفى تعينه أيضا بالاصل.

ولا تعارضها رواية أبي خديجة وفيها: ” فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح ” (1).

لانها ظاهرة في عدم إرادة الوجوب بقرينة مقابلته مع قوله: ” وعلى الامام “وبشهادة سائر الاخبار المتقدمة.

مع أنه لا قائل بوجوب الفاتحة على المأموم قطعا، فعلى فرض دلالتها عليه تكون شاذة مطروحة.

ومع ذلك كله فهي مجملة، لاحتمال كون المستتر في: ” كان ” للايتمام ويكون بيانا لحكم المسبوق، كما مر في بحث القراءة.

خلافا للمقنع والحلبي وابن زهرة والمختلف والذخيرة (2)، فأوجبوا إما التسبيح مطلقا كالاول، لصحيحة ابن عمار: عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال: ” الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ” (3).

وصحيحة الازدي السابمة (4).

وهي وإن كانت ظاهرة في الاوليين من الاخفاتية، إلا أن قوله: ” فيقوم كأنه حمار ” ظاهر في مكروهية السكوت مطلقا.

والكراهة وإن كانت إما مقابلة للحرمة أو أعم منها، إلا أن الامر بالتسبيح يعين إرادة الحرمة.

مضافا إلى صحيحة الحلبي: ” إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ” (5).

(1) التهذيب 3: 275 / 800، الوسائل 8: 362 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

(2) المقنع: 36، الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560، المختلف: 158، الذخيرة: 271.

(3) الكافي 3: 319 الملاة ب 23 ح 1، التهذيب 2: 294 / 1185، الوسائل 8: 361 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 5.

(4) راجع ص 85.

(5) التهذيب 2: 99 / 372، الاستبصار 2: 322 / 1203، الوسائل 6: 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 5 1 ح 7.