پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص87

يسبح، والاول أظهر (1).

واختاره بعض أجلة المتأخرين (2).

لعموم عشر من الروايات المصدرة بها المسألة الاولى (3)، وخصوص واحدة منها وهي صحيحة زرارة الثانية، ومرسلتي السيد والحلي المتقدمتين آنفا، وصريح صحيحة [ ابن ] يقطين السالفة في المسألة السابقة، بل ظاهر صحيحة سليمان حيث إن سياقها – كما صرح به بعضهم – صريح في أن المراد بالقراءة المنفية ما يعم التسبيح أيضا، ومفهوم صحيحة زرارة: ” لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ” قلت: فما أقول ؟ قال: ” إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ” (4).

ولا يجوز إرجاع غير الواجب أو المستحب في المفهوم إلى العدد أو خصوص الذكر، للاجماع على اتحاد الوظيفة في التسبيح أينما كانت وظيفة.

وتخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الامام بالقراءة المتعينة لا مطلقا – وليست إلا في الاوليين، لان وظيفة الاخيرتين القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح – لا وجه له، ودعوى تبادرها ممنوعة.

نعم، يمكن أن يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعمالتسبيح أيضا، كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى.

ولكنه غير ضائر، إذ الثابت أولا – الذي هو الاصل – وجوب أحد الامرين، فبعد انتفاء وجوب أحدهما يحتمل تعين الآخر وبدلية السكوت عن الاول، ونسبة الاصل إليهما على السواء، فتبقى أصالة جواز السكوت خالية عن المعارض.

وبعبارة اخرى: الثابت من أدلة التسبيح وجوبه التخييري، فإذا انتفى

(1) السرائر 1: 484.

(2) المحقق السبزواري في الكفابة: 31.

(3) المتقدمة في ص 74، 75.

(4) الفقيه 1: 256 / 1158، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.