پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص86

مفافا إلى معاضدته برواية المرافقي السابقة (1)، المنجبرة، المصرحة بأنه إن أحب أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه.

وصحيحة [ ابن ] (2) يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ قال: ” إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس ” (3).

وسليمان بن خالد: عن الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: ” لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام ” (4).

حيث إن الظاهر من قوله: ” لا ينبغي ” والشائع استعماله فيه هو الكراهة.

ولكن الاعتضاد بالاخيرتين محل نظر وإن قاله بعضهم (5)، لا حتمال الاول للاخيرتين، بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة، كما ذكره في الوافي (6)، وظهور الثاني فيهما، لانهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.

الرابعة: الاقوى عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في أخيرة الثلاثية وأخيرتي الرباعية على المأموم، كما لا يجب تركهما فيها أيضا.

وفاقا في الاول لظاهر السيد حيث قال: وأما الآخرتان فالاولى أن يقرأ فيهما أو يسبح، وروي أنه ليس عليه ذلك (7).

وابن حمزة حيث قال في الواسطة: وفي الاخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت.

وصريح الحلي حيث قال: فأما الركعتان الآخرتان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح، وروي أنه يقرأ فيهما أو

(1) في ص 75.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(3) التهذيب 2: 296 / 1192، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

(4) التهذيب 3: 33 / 119، الاستبصار 1: 428 / 1654، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 8.

(5) الرياض 1: 231.

(6) الوافي 8: 1204 (7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 41.