مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص85
من الاخبار.
وفي حرمتها، كأكثر من قال بها في الجهرية (1).
أو كراهتها، كأكثر من قال بها فيها (2).
أو إباحتها، كما حكي عن بعضهم (3).
أو استحبابها بالحمد خاصة، كما نسب إلى النهاية والمبسوط وجماعة (4)، لكن صرح في الكتابين بعدم الجواز أولا وإن صرح بعده باستحباب الحمد، ويمكن حمل الاخير على الجهرية عند عدم سماع الهمهمة دفعا للتناقض وإن كان بعيدا غايته.
أقوال.
أقواها ثانيها.
أما المرجوحية فلعموم صحيحة زرارة الاولى (5) وخصوص صحيحةالازدي: ” إني لاكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ” قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال: ” يسبح ” (6).
مضافا إلى الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، والفرار عن مخالفة فحول القدماء القائلين بالحرمة.
وأما انتفاء الحرمة فلما مر في الجهرية من الاصل السالم عما يصلح لاثباتها حتى عن كثير مما يظن ثبوتها به في الجهرية كأوامر الانصات والمرسلة (7).
(1) كما في التهذيب 3: 32، والتحرير 1: 52، والمدارك 4: 323.
(2) كما في المعتبر 2: 420، والارشاد 1: 272، والدروس 1، 222.
(3) كالشهيد في اللمعة (الروضة 1): 381.
(4) النهاية: 113، المبسوط 1: 158، وانظر المهذب 1: 81، والجامع للشرائع: 100، والقواعد (5) المتقدمة في ص 75.
(6) الفقيه 1: 256 / 1161، التهذيب 3: 276 / 806، قرب الاسناد: 37 / 120، الوسائل 8: 360 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.
(7) المتقدمة في ص 75 – 77.