پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص82

كما يأتي، وتخصيصه بالجهرية ليس بأولى من الحمل على المرجوحية أو نفيالوجوب.

ومنه يظهر ضعف رواية التصير على تلك النسخة أيضا.

هذا كله مع ما في النهي الوارد في مقام توهم الوجوب وبعد ثبوته من كلام المشهور.

وأما في الخامس: فلعدم كون هذا التسبيح واجبا.

المسألة الثانية: الحق المشهور – بل نسب إلى الكل عدا الحلي (1) – جواز القراءة في الجهرية مع عدم سماع صوت الامام وهمهمته، لصحاح الحلبي والبجلي وقتيبة، وموثقة سماعة، ورواية عبيد والرضوي المتقدمة (2) وإنما خصصنا الحكم بعدم سماع الصوت والهمهمة دون ما يعم سماع القراءة الظاهرة في سماع الكلمات والحروف، لان الاخبار بين متضمن للفظ.

” لم تسمع ” مطلقا، وللفظ: ” لا تسمع قراءته ” ولقوله: ” إذا لم يسمع صوته ” ولقوله.

” إن سمع الهمهمة “.

واختصاص الاخيرين ظاهر.

وكذا الثاني، لانه وإن عبر بقوله: ” فلا تسمع قراءته ” لما ولكن قوله بعده ” فإن كنت تسمع الهمهمة ” صريح في إرادة عدم سماعالهمهمة من الاول أيضا.

والاول مجمل، لان ما لا يسمع غير معلوم هل هو القراءة أو الهمهمة، والقدر المتيقن خروج عدم سماع الهمهمة، إذ الحكم الثابت لعدم سماع القراءة ثابت له أيضا ولا عكس، فعدم سماع الهمهمة مراد قطعا.

مع أن المجمل يحمل على المفصل.

وجعل عدم السماع من باب الاطلاق غلط، إذ لا معنى لتعليق الحكم لمطلق عدم السماع ومهيته، مع أنه على فرضه يجب حمله على المقيد.

(1) نسبه صاحب الرياض 1: 231.

(2) جميعا في ص 75، 76.