پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص80

الجهرية، لا عدم جوازها، فيكون المعنى: الراجح أو الواجب في الجهرية مع السماع الاستماع سواء كان مع القراءة أو بدونها، وفي الاخفاتية أو مع عدم السماع القراءة.

والمقارنة الاولى كانت مفيدة لو كان القرين نهيا مفيدا للحرمة، وهو غير معلوم، كما يأتي.

فيمكن أن يكون المراد بيان كراهة القراءة أو عدم وجوبها ووجوب الانصات.

وكون التعليل للنهي غير معلوم، فلعله للامر بالانصات بل هو كذلك.

مع أن تعليل كراهة القراءة بوجوب الانصات المتوقف كماله على السكوت لا ضير فيه.

والثانية كذلك (1) لو كان الامر بالتسبيح للوجوب، وهو ليس كذلك لعدموجوبه إجماعا.

فيمكن جمع القراءة مع الانصات من دون تضاد ومنافاة.

ويدل عليه أيضا ما يصرح بجواز الذكر والدعاء في الركعتين الاوليين، إما مطلقا كرواية أبي خديجة.

” إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوليين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ” (2).

أو في خصوص الجهرية كمرسلة الفقيه: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ ؟ قال: ” نعم فادع ” (3).

فإنه لا تفاوت بين الذكر والدعاء وبين البراءة في المنافاة (4) وعدمها.

ولذا جعل من يظن منافاة الانصات للقراءة أخباره معارضة لهاتين الروايتين وبه أجاب عنها (5)، ثم رد ضعفهما – لو كان – بأنه ينجبر بما عن التنقيح من نسبة

(1) أي: والمقارنة الثانية – وهي مقارنة الانصات مع الامر بالتسبيح – كانت مفيدة لو كان.

(2) التهذيب 3: 275 / 800، الوسائل 8: 362 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

(3) الفقيه 1: 264 / 1208، الوسائل 8: 361 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.

(4) في جمع النسخ توجد زيادة: للذكر والدعاء.

(5) أي: وبهذا التعارض أجاب عن أخبار الانصات.