پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص79

ووجه الضعف: أما في الاول: فلعدم منافاة وجوب الانصات لجواز القراءة، لانه هو الاستماع للحديث، كما ذكره أهل اللغة، قال في الصحاح: الانصات: السكوت واستماع الحديث (1).

وقال الثعلبي في تفسيره: وقد يسمى الرجل منصتا وهو قارئ أو مسبح إذا لم يكن جاهرا به، ألا ترى أنه قيل للنبي: ما تقول في إنصاتك ؟ قال، أقول: اللهم اغسلني من خطاياي.

انتهى.

وأيضا فسره به في الاية في الصحيحة (2).

وهو يتحقق مع القراءة أيضا، سيما إذ كانت خفية.

ولا ينافيه ما في صحيحة معاوية بن وهب: ” إن عليا كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء – وهو خلفه – آية، فأنصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكواء فأنصت علي أيضا ثم قرأ، فأعاد ابن الكواء فأنصت علي ” (3).

فإنه لو لم يكن الانصات سكوتا لما كان يترك القراءة.

فإن القراءة لما كانت جهرية لصلاة الصبح كانت منافية للاستماع، فلعله لذلك قطع القراءة.

وكذا لا تنافيه مقابلته مع الامر بالقراءة مع عدم السماع في صحيحة البجلي، أو في الاخفاتية في رواية المرافقي، أو مقارنته مع النهي عن القراءة سيما مع تعليل النهي عنها بالامر به في إحدى صحاح زرارة، أو مع الامر بالتسبيح في النفس في الاخرى، كما قاله بعض الاجلة.

وجعل بعض هذه الامور قرينة على إرادة السكوت من الانصات وترك القراءة.

لان مقتضى المقابلة عدم وجوب القراءة أو رجحانها مع السماع وفي

(1) الصحاح 1: 268.

(2) وهي صحيحة زرارة الثانية، المقدمة في ص 75.

(3) التهذيب 3: 35 / 127، الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2.