مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص76
وفي بعض النسخ: ” فلا تقرأ واعتد بقراءته ” مكان قوله: ” فلا تقرأ واعتد بصلاته ” والاول أصح.
وابن بشير: عن القراءة خلف الامام قال: ” لا، إن الامام ضامن، وليس الامام يضمن صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة ” (1).
وموثقة يونس وفيها: ” من رضيت به فلا تقرأ خلفه ” (2).
وصحيحة ابن سنان: ” إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الاوليين ” قال: (ويحزيك التسبيح في الاخيرتين ” قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: ” أقرأ فاتحة الكتاب ” (3).
وقتيبة: ” إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ” (4).
وموثقة سماعة: عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفهمون ما يقول، فقال: ” إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع قرأ لنفسه ” (5).
ورواية عبيد: ” إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ” (6).
والرضوي: ” إذا صليت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها فلم تسمع فاقرأ ” (7).
(1) التهذيب 3: 279 / 820، وفي الفقيه 1: 247 / 1104، والوسائل 8: 353 أبواب صلاةالجماعة ب 30 ح 1.
(2) التهذيب 3: 33 / 118، الاستبصار 1: 428 / 1653، الوسائل 8: 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 14.
(3) التهذيب 3: 35 / 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.
(4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 4، التهذيب 3: 33 / 77، الاستبصار 1: 428 / 1652، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.
(5) التهذيب 3: 34 / 123، الاستبصار 1: 429 / 1656، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10.
(6) الفقيه 1: 256 / 1157، الوسائل 8: 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 2.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 477 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.