پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص74

أقرب إلى الكعبة من الامام، وفاقا للمحكي عن الاسكافي والذكرى (1) مدعيا عليه الاخير الاجماع، للاصل والا طلاقات.

وخلافا للفاضل في جملة من كتبه (2)، فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الامام، لوجه غير تام.

ومنها: أي من لوازم صلاة الجماعة: سقوط وجوب القراءة عن المأموم في الجملة.

وتحقيق الحال فيها يستدعي بسط المقال برسم مسائل: المسألة الاولى: لا قراءة واجبة على المأموم الغير المسبوق في الاوليين من الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الامام.

إجماعا فتوى محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة (3)، وفي السرائر نفي الخلاف عن ضمان الامام القراءة (4).

واتفاقا نصا، ففي صحيحتي الحلبي: ” إذا صليت خلف إمام يؤتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أولم تسمع ” (5).

وزاد في إحداهما: ” إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ” (6).

وعمر بن يزيد: عن إمام لا بأس به، قال: ” لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا ” (7).

(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 160، الذكرى: 162.

(2) منها التذكرة 1: 171، والقواعد 1: 46.

(3) الخلاف 1: 339، المعتبر 2: 420، المنتهى 1: 378، التذكرة 1: 184.

(4) السرائر 1: 284.

(5) التهذيب 3: 34 / 121، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 12.

(6) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 2، الفقيه 1: 255 / 1156، الاستبصار 1: 428 / 1650، الوسائل 8: 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.

(7) الفقيه 1: 248 / 1114، التهذيب 3: 30 / 106، الوسائل 8: 313 أبواب صلاة الجماعة