پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص73

ولا ينافيه جزؤها الآخر المتضمن لقيام الاكثر من الواحد خلفه، إذ لا يثبت من شئ من روايته الزائد من الرجحان لمكان الجملة الخبرية.

مضافا إلى أن المخالف في المقام أيضا لا يحمله على الوجوب بل يجعله من مستحبات الموقف.

خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فأوجب التأخر بقليل، لدليل عليل.

ثم المعتبر في التقدم والتساوي هو ما كان موردا للاجماع حيث إنه دليل المسألة.

والظاهر الاجماع على حصول التقدم بتقدم الاعقاب والا صابع جميعا حال القيام، والركبتين والاليتين حال الجلوس، والبطن والصدر في الحالين بمعنى اعتبار الجميع.

ويساعده العرف والعادة اللذان حكمهما جماعة (2) في المقام للخلو عن البيان الشرعي، فتجب مجانبة المأموم عن التقدم بمجموع هذه، ولا يضر التتدم بالبعض.

ولا يضر تقدم رأسه حالتي الركوع والسجود لطول قامته واستطالته في حال السجود، أو الاعقاب خاصة أو الاصابع أو الركبتين أو الاليتين كذلك، أو تقدم البطن أو المصدر.

خلافا لجماعة، منهم.

الذكرى والبيان والدروس والروضة (3)، فاعتبروا الاعقاب خاصة.

ولاخرى، منهم: النهاية والمسالك وروض الجنان (4)، فاعتبروا الاعقاب والا صابع معا من غير التفات إلى غير هما.

ولا دليل على شئ منهما وإن كان الاخير أقرب إلى العرف.

فرع: تجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة بشرط أن لا يكونوا

(1) السرائر 1: 277.

(2) منهم السبزواري في الذخيرة: 394، وصاحبا المدارك 4: 331، والرياض 1: 233.

(3) لم نعثر عليه في الذكرى، ولكنه موجود في التذكرة 1: 171، البيان: 334، اللدروس 1: 220، الروضة 1: 381.

(4) نهاية الاحكام 2: 117، المسالك 1: 44، روض – الجنان: 371.