مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص70
بجواز التباعد بثلاث مائة ذراع (1)، وعن الخلاف من تحديده البعد الممنوع منه بما يمنع من مشاهدة الامام والاقتداء بأفعاله (2).
ومجرد ذلك غير قادح في حكم الحدس بالاجماع.
مع أن كلامهما كما صرح به جماعة (3) غير صريح بل ولا ظاهرفي المخالضة، فيكون البطلان به مجمعا عليه.
وهو الدليل له، دون ما قيل من الاصل، وعدم مصحح للعبادة معه، لان الاصل يندفع بالاطلاقات، وهي أيضا كافية في التصحيح.
والقول بعدم انصرافها إلى من يبعد بهذه المثابة واه، لان التحديد في ذلك موكول إلى الشرع ولا مدخلية لغيره فيه، فلا انصراف إلى حد قبل تحديده.
ولا يبطل بما دونه، لما مر من الاصل والا طلاق المؤيدين بالشهرة العظيمة التي – كما قيل – كادت أن تكون إجماعا (4).
خلافا للمحكي عن الحلبي وابن زهرة (5)، فمنعا عن البعد بما لا يتخطى، للصحيحة والرواية المتقدمتين (6).
وقد عرفت ما في الاستناد إليهما من الاجمال في هذا اللفظ.
ولو استندا في التقدير فيهما بمسقط جسد الانسان لاجبنا بعدم دلالة الصحيحة على وجوبه، لاتيانه فيه بالجملة الخبرية.
بل في الاتيان بقوله: ” ينبغي ” وضمه مع تواصل الصفوف وتماميتها دلالة واضحة على الاستحباب، بل – كما قيل (7) – هي أظهر من دلالة.
” لا صلاة ” على الفساد.
مع أنه إذا جعل المبدأالمسجد فلا يكون لهما كثير مخالفة مع المختار – سيما مع احتمال إرادة مسقط تمام
(1) المبسوط 1: 156.
(2) الخلاف 1: 559.
(3) منهم الشهيد في الذكرى: 272، وصاحبا الحدائق 11: 105، والرياض 1: 230.
(4) الرياض 1: 230.
(5) الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(6) في ص 55، و 66.
(7) الرياض 1: 230.