پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص65

يتخطى.

وبعض آخر بشبر (1) والاظهر: الاول، لانه المرجع حيث لا لقدير في الشرع كما هنا، إذ ليس مايتوهم منه ذلك إلا صحيحة زرارة – السابقة (2) في مسألة الحائل – المقدرة له بما لا يتخطى، وهو دليل الثاني، وبعض نسخ التهذيب في الموثقة الاخيرة المقدر له بالشبر، وهو دليل الثالث.

والاؤل مردود: باحتمال إرادة هذا المقدار في البعد دون اختلاف الموقف كما يأتي.

مع أنه على تقدير الشمول لذلك أي بإطلاقه يدل على ما نعية هذا القدر – وهو يوافق العرف – دون اغتفار ما دونه إلا بمفهوم الوصف الضعيف أو إدخاله في مفهوم الشرط بتكلف بعيد.

والثاني: بأنه لا يصلح للاستناد، لمكان الاختلاف.

ثم لا شك في دخول ما لا يتخطى في العلو عرفا، ولا في خروج الشبر وما دونه عنه.

ويؤكده ما في التذكرة من الاجماع على عدم ما نعية اليسير (2).

والا حوط بل الاظهر الاجتناب (عن ما بينهما) (4).

ج: لا يضر علو المأموم من الامام مطلقا بالاجماع، كما عن المنتهى (5) وغيره (6)، للاصل، والعمومات، و خصوص منطوق الموثقة الاولى، وعموم مفهوم صدر الثانية، وصريح ذيلها: قال.

وسئل: فإن قام الامام أسفل من موضع منيصلي خلفه، قال: ” لا بأس ” وقال: ” إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا

روض الجنان: 370.

(1) حكاه في الروضة 1: 380.

(2) في ص 55.

(3) التذكرة 1: 174.

(4) ما بين القوسين موجود في ” ح ” فقط.

(5) المنتهى 1: 366.

(6) كالمدارك 4: 320.