مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص64
والاول غير ثابت، ومنقوله غير حجة سيما مع عدم ظهور موافق له منقدماء الفرقة.
مع أنه – كما صرح به في المختلف (1) – إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الاول محتملة، بل قيل: عبارة الخالاف بها أيضا شاهدة (2).
فلا يكون الشيخ مخالفا في المسألة، ولا إجماعه منافيا للحرمة.
والثانيان مندفعان بالموثقتين.
وضعفهما ممنوع، كيف ؟ ! وهما من الموثقات وهي في نفسها حجة، ومع ذلك بالشهرة العضيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.
والتهافت والاختلاف لو سلم ففي الاخيرة، والاخيرة والاولى عنهما سالمة، مع أنهما فيها أيضا لا يتعلقان بما يفيد ذلك الحكم، وإنما هما في بيان قدر العلو، وهو غير المسألة.
فروع: أ: اشتراط عدم العلو إنما هو في غير الارض المنحدرة.
وأما فيها فلا يضر علو الامام مطلقا، بلا خلاف فيه كما قيل (3)، لذيل الموثقة الاخيرة: ” وإن كان أرضا مبسوط وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، فلا بأس “.
ب: اختلفوا في
فحوله الحلي (4)، وجماعة (5)، بل الاكثر إلى العرف والعادة.
وقدره في النهاية والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان (6) بما لا
(1) المختلف: 160.
(2) الرياض 1: 230.
(3) الرياض 1: 230.
(4) السرائر 1: 283.
(5) منهم الشهيد في الذكرى: 273، والشهيد الثاني في الروضة 1: 380، وصاحب الحدائق 11: 111.
(6) نهاية الاحكام 2: 124، التذكرة 1: 174، الدروس 1: 220، البيان: 236، المسالك 1: 43،