مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص60
هو معلق بعدم الحائل بينه وبين الصف المتقدم، فلا وجه للاحتجاج بكفاية المشاهدة المطلقة سيما مع تصريح الصحيحة بعدم صحة صلاة غير من بحيال الباب.
والعجب من شيخنا صاحب الحدائق، حيث إنه بعد ما نقل الاستشكال في صحة صلاة من على يمين الباب ويساره عن الذخيرة استنادا إلى ظاهرالصحيحة، قال ما خلاصته: إن منشأ الشبهة تخصيص المشاهدة التي هي شرط صحة القدوة بمشاهدة من يكون قدامه دون من على يمينه ويساره، ولازمه أنه لو استطال الصف الاول على وجه لا يرى من في طرفيه الامام تبطل صلاتهم حيث إنهم لا يشاهدون الامام ولا تكفي مشاهدة من على اليمين واليسار.
وكذلك لو استطال الصف الثاني أو الثالث زيادة على ما تقدمه وكان في مقابل الزيادة جدار دون المأموم يلزم بطلان صلاة الزيادة لعدم وجود المأموم قدامهم ولعله لا يقول به.
والظاهر من قوله: ” إلا من كان بحيال الباب ” يعني من الصفوف لا من المأمومين بقرينة قوله: ” وأي صف كان أهله ” إلى آخره.
ومثل الصورتين وقوف بعض المأمومين خلف الاساطين بحيث كانت الاسطوانة في قبلته فهو لا يرى من قدامه من المأمومين وإنما يرى من على يمينه و يساره، مع أن صحيحة الحلبي (1) دلت على أنه لا بأس بالصلاة بين الاساطين (2).
انتهى.
وفيه: أنه لم يثبت اشتراط صحه القدوة بالمشاهدة من دليل، بل الثابت اشتراط انتفاء الحائل بين أهل صف وأهل الصف المتقدم، فليس المنشأ تخصيصا في المشاهدة بل صدق الحائل.
ومنه يظهر عدم لزوم بطلان الصلاة في الصف المستطيل الاول، لعدم الحائل.
وعدم المشاهدة باعتبار طول المسافة غير ضائر كالظلمة.
(1) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 6، الفقيه 1: 253 / 1141، التهذيب 3: 52 / 180، الوسائل 8: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 2.
(2) الحدائق 11: 99.