پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص53

وكذا روايات نشيط بن صالح (1) وناصح (2)، والحضرمي (3) وأبي الربيع (4)، وغير ذلك.

الثاني: أن يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الامكا ن.

ولا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة، وبدونها إذا تمكن من الاتيان بجميع الواجبات بنفسه، وكذا مع عدم التمكن إذا لم تكن له مندوحة عن تلك الصلاة ولم يمكنه الصلاة منفردا، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.

وإنما الاشكال فيما إذا لم يتمكن من الواجبات بأسرها وكانت له مندوحةمن الصلاة معهم، أو لم تكن ولكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها.

والظاهر الاجتزاء أيضا، لصحيحة أبي بصير (5)، وروايات البزنطي (6)، وأحمد بن عائذ (7)، وابن أسباط (8)، وابن عذافر (9)، وإسحاق بن عمار (10)، وغيرها.

ولكن الظاهر أن ذلك إنما هو فيما كان لذلك جهة رجحان، ولا أقل من أن

(1) التهذيب 3: 273 / 789، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6.

(2) التهذيب 3: 270 / 775، الوسائل 8: 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7.

(3) التهذيب 3: 246 / 671، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 3.

(4) التهذيب 3: 33 / 120، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.

(5) التهذيب 3: 275 / 801، الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1.

(6) التهذيب 3: 37 / 132، الاستبصار 1: 431 / 1665، الوسائل 8: 365 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 6.

(7) التهذيب 3: 37 / 131، الاستبصار 1: 431 / 1664.

(8) التهذيب 3: 36 / 130، الاستبصار 1: 430 / 1659، الوسائل 8: 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 5.

(9) التهذيب 2: 296 / 1194، علل الشرائع: 340 / 2، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 3.

(10) التهذيب 3: 38 / 133، الاستبصار 1: 431 / 1666، الوسائل 8: 368 أبواب صلاة المجاعة ب 34 ح 4.