مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص47
في الدين، والكراهة إن كان لغير ذلك (1).
وهو حسن، لان المتبادر الظاهر من الاخبار الثاني، فتختص الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجحون غيره عليه ويريدون الايتمام بغيره، وهو مع ذلك يحملهم على الايتمام به ويمنعهم من غيره.
وهاهنا ثلاث مسائل ينبغي الاشارة إليها.
المسألة الاولى: قد صرح الاصحاب بأن صاحب المسجد – أي الراتبفيه – وصاحب المنزل مع اجتماع شرائط الامامة فيه، أولى بالامامة فيه من غيره مطلقا ولو كان غيره أفضل، ونفى بعضهم خلاف الاصحاب فيه (2)، وفي المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا (3).
ويدل على الاول: الرضوي، وفيه: ” صاحب المسجد أحق بمسجده ” (4).
وفي موضع آخر منه: ” أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم ” إلى أن قال: ” وصاحب المسجد أولى بمسجده ” (5).
والدعائمي: ” يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالامامة من أهل المسجد ” (6).
وفيه أيضا: ” صاحب المسجد أحق بمسجده ” (7).
ثم إن ضعفها بالشهرة منجبر، مع أنه في مقام المسامحة غير ضائر.
إلا أن في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا، لاحتمال أن يكون
(1) التذكرة 1: 179.
(2) كصاحب الحدائق 11: 198.
(3) المنتهى 1: 374.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 5.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 143، مستدرك الوسائل 6: 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4.
(6) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4.
(7) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2.