مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص46
ومنها: الاغلف الغير المقصر في تأخير الختان، للاجماع على مرجوحيته، والاخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إما دلالة أو سندا (1).
إلا أن بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدم فيها جار، فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوي (2).
ولا تبطل صلاته، للاصل، والاتفاق إلا عن شاذ (3).
ومنها.
أن لا يكون ممن يكرهه المأمومون على الاظهر الاشهر، لمرسلة الفقيه: ” ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ” إلى أن قال: ” وإمام قوم صلى بهم وهم له كارهون ” (4).
ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال: ” ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم وهم به راضون ” (5).
والمروي في الخصال: ” أربعة لا تقبل لهم صلاة ” إلى أن قال: ” والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ” (6).
وفي الامالي: ” ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ” إلى أن قال: ” ورجل أم قوما وهم له كارهون ” (7).
وعن المنتهى نفي الكراهة (8)، لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النص.
وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتدينه وتصلبه
(1) انظر: الوسائل 8: 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13.
وأيضا: ب 14 ح 6.
(2) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 39، والحلبي في الكافي: 144.
(3) قال الشهيد الثاني في روض الجنان: 368: ولو قدر وأهمل فهو فاسق، ولا تصح صلاته بدونه وان كان منفردا.
(4) الفقيه 1: 36 / 131، الوسائل 8: 348 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.
(5) الفقيه 4: 9 / 1، الوسائل 8: 349 من صلاة الجماعة ب 27 ح 2، بتفاوت يسير.
(6) الخصال: 242 / 94، الوسائل 8: 349 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 3.
(7) أمالي الطوسي: 196، الوسائل 8: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 6.
(8) (لمنتهى 1: 374.