مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص44
المجذوم والابرص يؤمان المسلمين ؟ فقال: ” نعم ” (1).
ونحوها المروي في محاسن البرقي (2).
وضعفهما سندا غير ضائر، لانجبار هما بالشهرة المحكية ولو كانت من المتأخرين.
مع أن الاولى نفسها عندنا حجة.
وبعد تعارضهما إما يرجع إلى التخيير المثبت للجواز، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب والسنة بل مرغباتها، فتكون مستحبة، إلا أنه يحكم بالمرجوحية الاضافية للاجماع المتقدم.
خلافا فيه للمحكي عن الجمل والمصباح للسيد (3)، وغير التهذيبين للشيخ (4)، والحلبي وابني حمزة وزهرة (5)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، فنفوا الجواز بل حرموها.
للاخبار المذكورة إما بالتقريب الذي ذكرنا، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة، مع رد المعارض بالضعف في السند وعدم معلومية الجابر له، إذ ليس سوى شهرة متأخرة، وكونها صالحة للجبران سيما مع معارضتها لشهرة القدماء والاجماعات المحكية غير معلوم.
وأما دعوى الانتصار الاجماع على الكراهة (6)،فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.
وهو حسن عند من يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.
(1) التهذيب 3: 27 / 93، الاستبصار 1: 422 / 1627، الوسائل 8: 323 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 1.
(2) المحاسن: 326 / 76، الوسائل 8: 324 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 4.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 39، وحكاه عن الممباح في المعتبر 2: 442.
(4) الخلاف 1: 561، المبسوط 1: 155، النهاية: 112، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 191، الاقتصاد: 269.
(5) الحلبي في الكافي: 143، قال ابن حمزة في الوسيلة: 105: تكره إمامة.
المجذوم والابرص، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) 560.
(6) الانتصار: 50.