مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص43
المقام الثاني: في الشروط المستحبة للامام، وهي أيضا أمور: منها: أن لا يكون أجذم ولا أبرص، إذ تكره إمامتها.
أما مرجوحيتها فمما لا خلاف فيه أعرفه، بل عن الانتصار والخلاف الاجماع عليها (1)، وهو الحجة فيها، لكفايته في مثلها سيما مع انضمامها بالشهرة المحققة المعلومة، مضافا إلى الصحيحتين والمرسلة المتقدمة في صدر المقام الاول (2).
وأما الجواز – كما هو الاظهر الاشهر سيما بين من تأخر – فللاصل الخالي عن معارضة ما يصلح حجة للمنع، إذ ليس إلا ما مروهي عن الدال على التحريم خالية، لكونها متضمنة للجملة الخبرية أو مالها محتملة.
واشتمالها على من تحرم إمامته إجماعا، فيكون المراد من الجملة التحريم، لئلا يستعمل اللفظ في المجازين أو الحقيقة والمجاز على القول بإفادة الجملة الخبرية للتحريم، غير مفيد، إذ الحمل على مطلق المرجوحية ممكن وهو من باب عموم المجاز الشائع.
إلا أن يقال بأن المرجوحية المتصورة هنا هي الاضافية وبمعنى أقلية الثواب، وليس قدر مشترك بينها وبين الحرمة، فيتعين حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها، وتكون عليها حجة.
إلا أنها معارضة مع ما دل على الجواز، كرواية عبد الله بن يزيد: عن
(1) الانتصار: 50، الخلاف 1: 561.
(2) راجع ص 25.