پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص38

والمروي في الدعائم: ” لا تؤم المرأة بالرجال ولا تصلي بالنساء ” (1).

وحملها على الكراهة فاسد، لعدم تعقلها بالمعنى المصطلح في العبادة بل عدم قول بها بالمرة، لان المجوزين يستحبونها كلا كما صرح به في الخلاف والمنتهى (2).

وإرادة المرجوحية الاضافية أو أقلية الثواب في المقام بعيدة، بل هي عند الذهن السليم غير محتملة، فإن السؤال عن مثل ذلك غير معهود.

وجعل النافلة والمكتوبة صفة للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته، مع أنه في الاخيرين غير محتمل أصلا.

فهذه لما مر معارضة وهي من غير الاوليين منه خاصة مطلقة سواء قلنا فيه بالاطلاق أو العموم من جهة ترك الاستفصال، فتخصيصه بها لازم.

مع أنالثلاثة الاخيرة منه ليس بمطلق أيضا كما لا يخفى، بل وكذا السابقتين عليهما، لعدم اشتمالهما على لفظ الصلاة حتى تكون مطلقة بالنسبة إلى النافلة والفريضة بل جوز الامامة وهي بالنسبة إليهما مجملة فيحكم بالمفصلة.

وجعل الزيادة في الاخير مشعرة أو دالة على العموم – كما قيل (3) – باطل، إذ لا إشعار فيها أصلا، فإن السؤال عن جهرهن في الفريضة والنافلة، والجواب بنفيه إلا إذا كان إماما لا يشعر بجواز الامامة فيهما بوجه.

ونفي أعمية أخبار الجواز وإجمالها لظهورها في الفريضة لكونها أظهر الافراد فتختص بها، مردود بأنه إنما هو إذا تضمنت لفظ الصلاة حتى ينصرف إلى أظهر أفرادها وليس كذلك.

سلمنا، ولكن نمنع الظهور المدعى، كيف ؟ ! والنافلة أكثر من الفريضة.

(1) الدعائم 1: 152 وفيه: لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء.

ورواها في المستدرك 6: 468 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

(2) الخلات 1: 562 وفيه: يستحل للمرأة.

، ولكن بدله في الطبعة المحققة ج 1 ص 562: يستحب.

، المنتهى 1: 368.

(3) الرياض 1: 236.