مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص34
مع أن المذكور في الاوليين الغلام الغير المحتلم، وهو لا يستلزم عدم البلوغ، لجواز حصوله بالانبات أو السن.
وهذا وإن كان جاريا في رواياتنا إلا أنها محمولة على غير البالغ إجماعا.
وأيضا المذكور فيهما نفي البأس فلعله عن الغلام إذ ليس عليه تكليف، والامامة في الثانية مطلقة فلعلها للاطفال.
والثالثة مخالفة للاجماع، إذ لم يقل أحد منا بهذا التقدير فلا يفيد.
بل وكذا عموم الاوليين، لتقييد المخالف بالمراهق.
وللمحكي عن القواعد والدروس والذكرى (1)، فأجازا إمامته في النوافل خاصة لبعض الوجوه الاعتبارية.
وعموم النص يدفعه.
وهل تجوز إمامته لمثله ؟ جوزه جماعة (2)، ولا بأس به.
وعن الاسكافي وفخر المحققين في إشكالاته (3) وابن فهد في موجزه: أن غير البالغ إذا كان مستخلفا للامام الاكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد أن يتقدمه فتجوز إمامته.
قيل: لان هذا الصبي يكان بمنزلة الامام وهو صالح للرئاسة العامة وهو معصوم، فلان يكون إماما في الصلاة أولى، وكأن من لم يستثنه عول على الظهور.
انتهى.
ولا يخفى أنه غير المتنازع فيه، فإن الكلام في الرعية، وليس علينا التكلم في أحكام الامام.
السادس:
إذا كان المأموم ذكرا أو ذكرا وانثى، فلا تجوز إمامة المرأة (1) القواعد 1: 45، الدروس 1: 219، الذكرى: 266.
(2) كما في الدروس 1: 219، وروض الجنان: 364.
(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 153، فخر المحققين في الايضاح 1: 149.