مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص33
ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ” (1).
ويؤيده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحققه في الصبي، ونزول مرتبتهعن القيام بهذا المنصب الجليل، وعدم شرعية صلاته على المشهور.
خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط (2)، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا، مدعيا عليه الاجماع، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيد (3)، واختاره في الحدائق (4)، ومال إليه الاردبيلي والسبزواري (5) بعض الميل.
للاجماع المنقول، والمطلقات، ولرواية غياث: ” لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ” (6).
وطلحة: ” لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [ و ] أن يؤم ” (7).
ومؤثقه سماعة: ” يجوز صدقة الغلام، وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ” (8).
وإجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل ومصير الاكثر حتى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى الخلاف (9) مع أنه ليس بحجة.
والمطلقات بما مر مقيدة، مع أن المتبادر منها البالغ.
والاخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مر.
(1) الفقيه 1: 258 / 1169، التهذيب 3: 29 / 103، الاستبصار 1: 423 / 1632، الوسائل8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.
(2) الخلاف 1: 553، المبسوط 1: 154.
(3) التنقيح 1: 274.
(4) الحدائق 10: 4.
(5) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 244، السبزواري في الكفاية: 28.
(6) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 6، الوسائل 8: 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.
(7) التهذيب 3: 29 / 104، الاستبصار 1: 424 / 1633، الوسائل 8: 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(8) الفقيه 1: 358 / 1571، الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5.
(9) التهذيب 3: 29، الا ستبصار 1: 424، النهاية: 113.