پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص31

وحاصله أن لا يكون مجاهرا بالفسق، أي معلنا بالمعصية من ترك واجب أو فعل محرم عاصيا جهرا.

ولا مقارفا للذنوب أي جنسها المتحقق بمقارفة ذنوب متعددة، ضرورة أن المراد منها ليس ما هو معنى الجمع المحلى من مقارفة جميع الافراد، لعدم الامكان، واشتهار استعمال مثل ذلك اللفظ فيمن يصدر عنه معاصي متعددة.

ولا غير موثوق به أصلا أي لم يتحقق نوع من الوثوق به.

ولا غير موثوق بدينه وأمانته بخصوصه.

ومأمونا على قراءته.

والشرط عدم العلم بالمجاهرة ولا المقارفة ولو بعد الفحص، وحصول الوثوق بما يحصل به.

ولا تنافيه رواية القصير: ” إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس ويقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته ” (1).

لان شهادة لسان حال المأمومين كافية في تعريفه وتوثيقه.

ولا ما دل على الاكتفاء في الشاهد أو معرفة العدالة بأقل من ذلك، لعدمالملازمة.

ولا يخفى أن ما ذكرناه لا يقصر عن العدالة سيما ببعض معانيها الذي اعتبره أكثر الطبقتين الاولى والثالثة من ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق كالاولى (2)، أو حسن الظاهر كالثانية (3).

بل يزيد بعد اشتراط الفحص الممكن.

وغرضنا أنه لا حاجة إلى تحقيق معنى العدالة وما تعرف به في هذا المقام.

وطريق الاحتياط واضح وقد أفلح من سلكه.

الرابع:

طهارة المولد،

بأن لا يعلم كونه ولد الزنا، بالاجماع، وهو الدليل عليه.

وتدل عليه الصحيحتان والمرسلة المتقدمة في الشرط الاول.

ولا يضر

(1) التهذيب 3: 275 / 798، الوسائل 8: 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4.

(2) انظر الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 25، والشيخ في الاستبصار 3: 14، والخلاف 2: 591.

(3) منهم صاحب المدارك 4: 66، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 302، والكفاية: 29.