مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص30
الوجوب المطلق، للتعليق على ما يمكن منع وجوبه.
مع أنه قد يكون المجهول أو الفاسق أعلم وأقرأ، ومفضوليته عن العادل الفاقد للوصفين غير مسلم.
ولا مانعية الاول واشتراط الثاني بوجوب الاقتصار فيما يخالف أصالة عدم وجوب المتابعة وسقوط القراءة ونحوها بالقدر المتيقن، وباقتضاء الشغل اليقيني بالصلاة البراءة اليقينية الغير الحاصلة من الاقتداء بغير العادل، وبورود المنع عن إمامة بعض المبتلين بالعيوب الجسمية فالمبتلى بالنفسانية منها أولى بالمنع.
لزوال الاصل وحصول اليقين بالمطلقات بل العمومات، ومنع الاولوية المدعاة.
والحاصل: أنه لا يثبت من الاخبار سوى اشتراط انتفاء عقوق الوالدينوقطيعة الرحم والمجاهرة بالفسق والمقارفة للذنوب، ووجود الوثوق بالدين والتدين به والامانة.
ومساوقة الاخير للعدالة – كما قيل (1) – غير ثابتة، إذ المعلوم منه الا طمينان بمذهبه وبتمسكه به وبالامانة دون الزائد منه.
فلم يبق إلا الاجماع، والثابت منه أيضا ليس إلا ما هو المتفق عليه بين الكل في اشتراطه في العدالة دون ما هو معنى ذلك اللفظ، إذ لم يثبت الاتفاق على اشتراط ما هو معناه، ولم يذكر أكثر المتقدمين خصوص ذلك اللفظ سيما في هذا المقام.
ومن جميع ما ذكر يظهر أنه لا تترتب ثمرة على تحقيق معنى العدالة وما به تعرف في ذلك المورد وإن أثمر في موضع آخر، بل اللازم الاخذ بالمجمع على اشتراطه.
والظاهر تحققه بمن جمع فيه ما مرت استفادته من الاخبار، فهو الشرط في إمام الصلاة، كما صرح به بعض المتأخرين منا بل جعله الحزم في الدين، قال: والحزم أن لا تصلي خلف من لا تثق بدينه وأمانته (2).
انتهى.
(1) انظر مجمع الفائدة 2: 357.
(2) المفاتيح 1: 19.