پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص29

حيث إن عموم التعليل يقتضي عدم جواز إمامة كل من ضيع السنة ومنه الفاسق.

لمنع الدلالة على الحرمة أولا، وتقيدها بتضييع أعظم السنة ثانيا.

ولا من رواية إبراهيم بن شيبة: عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، فكتب إلي: ” إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة فسبح ” (1).

حيث دلت على عدم جواز الصلاة خلفمن يحرم المسح على الخفين وهو يمسح لقلة (2) مبالاته بالدين.

لجواز أن يكون ذلك لبطلان صلاته ببطلان طهارته.

ولا اشتراط العدالة (3) من مرسلة الفقيه: ” إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم ” (4).

والاخرى: ” إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ” (5).

وصحيحة زرارة: اصلي خلف الاعمى ؟ قال: ” نعم إذا كان [ له ] من يسدده وكان أفضلهم ” (6).

حيث دلت على وجوب تقديم الافضل والخيار ومنع التقديم مع عدم الافضلية، خرج ما أجمعوا فيه على عدم الوجوب فيبقى الباقي ومنه العادل الذي هو أفضل من المجهول والفاسق.

لتوقف تماميته على ترجيح التخصيص من حمل الامر على الندب وهو ممنوع.

مع ما في الاول من الاجمال في معنى الامام، وما في الثاني من عدم الصراحة في

(1) التهذيب 3: 276 / 807، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 2.

(2) في ه‍: لعدم.

(3) أي: ولا يثبت اشتراط العدالة.

(4) الفقيه 1: 247 / 1100، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 2.

(5) الفقيه 1: 247 / 1101، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 3.

(6) الكافي 3: 375 الملاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 339 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 5، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.