مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص27
ركونا، ومنع كون غير العادل مطلقا ظالما.
ولا يدل قوله سبحانه: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (1) إلا على ظلم من تعدى جميع الحدود أو أكثرها، مع أنها لو دلت لدلت على النهي عن الايتمام بمن علم تعديه دون المجهول حاله وهوأخص من المدعى.
ولا الاخبار، إذ لم نعثر إلى الان على خبر يتضمن ذكر اشتراط العدالة فيه أو ما نعية الفسق، حتى يمكن إثبات اشتراط العدالة بها بضميمة أصالة الفسق أو توقف العلم بعدم المانع على ثبوت العدالة.
وإنما المستفاد من الاخبار المنع عن الايتمام بالعاق للأبوين القاطع كما في صحيحة عمر بن يزيد (2)، أو المجاهر بالفسق والمجهول المحتمل لمجهول المذهب والا عتقاد بل فسره به جماعة (3) كمرسلتي حماد (4) والفقيه (5)، أو المقارف للذنوب كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه (6)، أو المحدود كالمستفيضة (7)، أو شارب الخمر المحدود كالمروي في تفسير العياشي (8)، أو من لا يثق بدينه وأمانته كرواية أبي علي ابن راشد (9)، أو من لا يثق به من غير قيد كرواية المرافقي والنصري (10)، أو من لا
(1) الطلاق: 1.
(2) الفقيه 1: 248 / 1114، التهذيب 3: 30 / 106، الوسائل 8: 313 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 1.
(3) منهم الفيض ره في الوافي 8: 1182، والمجلسي ره في البحار 85 / 24.
(4) التهذيب 3: 31 / 109، الوسائل 8: 310 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 6.
(5) الفقيه 1: 248 / 1111، الوسائل 8: 310 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 4.
(6) الفقيه 1: 249 / 1116، التهذيب 3: 31 / 110، الوسائل 8: 316 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 10 بتفاوت يسير.
(7) الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6، وص 324 ب 15 ح 3، و 6.
(8) لم نجد الرواية في تفسير العياشي.
(9) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 5، التهذيب 3: 266 / 755، الوسائل 8: 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2، بتفاوت يسير.
(10) التهذيب 3: 33 / 120، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.