مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص25
الفصل الثالث: في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها والكلام إما في الشرائط المختصة بالامام أو في غيرها، فها هنا بحثان.
البحث الاول: في الشرائط المختصة بالامام.
وهي إما واجبة أو مستحبة، فها هنا مقامان.
المقام الاول: في شرائط الامام الواجبة، وهي امور: الاول:
فلا تصح إمامة المجنون المطبق ولا ذي الادوار حال الجنون، اتفاقا، له، ولصحيحة زرارة: ” لا يصلين أحدكم خلف المجذوم،والابرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجرين ” (1).
ونحوها مرسلة الفقيه (2).
وأبي بصير: ” خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والاعرابي ” (3).
ولا يضز اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة، فإنها قرينة على إرادتها هنا.
(1) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
(2) الفقيه 1: 247 / 1106، الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
(3) الكافي 3: 375 الصلاة ب 55 ح 1، التهذيب 3: 26 / 92، الاستبصار 1: 422 / 1626، الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.