مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص22
يرى الامام.
والخارجية بطريق أولى، للتعين الواقعي والظاهري.
ويظهر أيضا مراد القوم من قولهم بلزوم التعيين اسما أو وصفا أو ذهنا أو إشارة، فإن مرادهم من الاولين ما إذا لم يتعين في الذهن أو الخارج عنده وإلا لم يحسن المقابلة وأمكن المتابعة وهو ظاهر، فما عبرنا به أحسن.
ولو اقتدى بمعين جامع للشرائط على أنه زيد فبان أنه عمرو، ففي الروضة: البطلان (1)، وفي الذخيرة: الصحة (2)، وفي الحدائق: التردد (3).
والوجه: التفصيل بأنه إن نوى الاقتداء والمتابعة لهذا الحاضر وإن ظن أنه زيد من غير قصد زيد و (4) لهذا الحاضر الذي هو زيد، صح الايتمام،للمطلقات، وعدم ثبوت إيجاب هذا الاختلاف للفساد.
وإن نوى الاقتداء بزيد وإن ظن أنه الحاضر لم يصح، لان من اقتدى به لم يتابعه ومن تابعه لم يقتد به.
ولو شك في أثناء الصلاة أو بعدها فيما نوى من هذه الاقسام صحت صلاته، للشك في تحقق ما يجب عليه بعد الانتقال عن المحل.
هذا في المأموم.
وأما الامام فإن كانت الجماعة واجبة تجب عليه نيتها كما مر في صلاة الجمعة.
وإن كانت مندوبة فلا تشترط في صحة صلاته بالاجماع كما في التذكرة (5) وكلام بعض الاجلة، للاصل، وعدم تفاوت أفعاله مع المنفرد، ولجواز الاقتداء به في أثناء الصلاة وهو لا يعلم اتفاقا، واقتداء الخثعمية التي رأت النبي صلى الله
(1) الروضة 1: 382.
(2) الذخيرة: 399.
(3) الحدائق 11: 119.
(4) في ” ق ” و ” ح “: أو.
(5) التذكرة 1: 174.