پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص21

مطلقا امتنع.

فلو نوى الايتمام.

بالاثنين وأتم الصلاة جماعة إما بأن يتفق الاثنان في الافعال كأن يكونا إماما ومأموما، أو بأن يتابع أحدهما بطلت صلاته، لتركه الواجبات (1) في غير الجماعة المشروعة.

وكذا لو أتى بالافعال معتقدا عدم مشروعيتها، لانتفاء القربة فيها.

ولو أتى بها معتقدا مشروعيتها جهلا أو تقليدا لمن يجوزه، فالظاهر صحة الصلاة – وإن بطلت الجماعة – إذا قصد بأصل الصلاة القربة، إذ غايته زيادة نية فاسدة، وإفسادها الفعل غير معلوم.

ويجب أيضا كون الواحد معينا حال النية.

فلو لم يتعين مطلقا كأحد هذين، أو تعين بعد ذلك كالسابق بالركوع أو الجاهر صوته بالذكر بعد ذلك، لم تصح الجماعة.

لا لما قيل من عدم دليل على الصحة حينئذ (2)، لكفاية المطلقات أدلة.

بل للادتة المذكورة.

والكلام في صلاته كما مر في تعدد الامام.

والقدر اللازم في التعيين هو التعين في الواقع مع إمكان المتابعة من المأموم ولو لم يتعين على المأموم ظاهرا، لانه القدر المسلم من الاجماع.

فلو نوى الاقتداء بزيد ولم يعرفه بعينه من بين الاشخاص المتعددة، صحت صلاته إذا أمكن متابعته بأن يكون هو إماما أو علم توافقهم.

بخلاف ما لو كان بين جماعة منفردين، لعدم إمكان المتابعة.

وكذا لو نوى الاقتداء بإمام هذه الجماعة إذا علم استجماعه للشرائط وإن لم يعرفه بعينه أو المصلي جهرا إذا صلى جماعة في ظلمة وجهر أحدهم بالصلاة.

ومنه تظهر كفاية الاشارة الذهنية، كما إذا اقتدى خلف صفوف عديدة لا

(1) في ” ق “: الواجب.

(2) الرياض 1: 233.