پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص20

لاطلاق الاخبار، وظاهر خبر الجهني (1)، وخصوص رواية أبي البختري (2).

الثاني:

نية الاقتداء،

بالاجماع، كها عن المعتبر والمنتهى والنهاية والذكرى (3)، لان الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (4)، ولا عمل إلا بنية (5).

فإن ترك نية الاقتداء فإن نوى الانفراد وأتى بجميع ما يجب عليه صحت صلاته وإن تابع أحدا صورة، للاصل.

إلا أن يوجب منافيا آخر كسكوت طويل ونحوه.

وكذا إن لم ينو الانفراد أيضا لعدم الالتفات إليه فتنصرف صلاته إليه، لعدم احتياجه إلى النية بخلاف الجماعة، ولذا لا يوجبون قصد الانفراد.

ولاصالة صحة الصلاة، وعدم وجوب المتابعة، وعدم سقوط ما يسقط بالجماعة بدون قصدها.

ومنه يظهر الصحة والانصراف إلى الانفراد لو دخل في الصلاة مترددا بين الانفراد والجماعة.

ولو شك في أنه نوى الانفراد أو الجماعة

بعد التكبيرة بنى على ما قام إليه إن علمه، إذ لا عبرة بالشك فيه بعد الانتقال عن المحل كما مر.

وإن لم يعلمه بنى على الانفراد، للاصول المذكورة، مع أصالة عدم نية الايتمام وجواز نية الانفراد لو نوى الايتمام.

ويجب أن يكون المنوي كونه إماما واحدا، للاجماع، ولانه المتبادر منالاخبار والمعهود من الشرع، واحتمال المخالفة، ولو قررا على الموافقة فنيته إن كانت على المتابعة على فرض التوافق فهو ترديد في نية الاقتداء وتعليق، وإن كان

(1) راجع رقم (4) من ص 19.

(2) التهذيب 3: 56 / 193، قرب الاسناد 156 / 575، الوسائل 8: 298 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 8.

(3) المعتبر 2: 423، المنتهى 1: 365، النهاية 2: 125، الذكرى: 271.

(4) الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

(5) الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 1.