مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص19
الفصل الثاني: فيما به الجماعة أي في شرط تحقق الجماعة وهو اثنان: الاول:
وأقل ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين والجمعة اثنان، أحدهما الامام، بلا خلاف كما قيل (1).
وتدل عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح (2).
وأما ما في بعض المعتبرة من أنه: إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة (3)، ونحو ذلك.
فلعل المراد أنه إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضلا منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيته.
وفي بعضها: فأبقى أنا وحدي فاؤذن واقيم أفجماعة أنا ؟ قال: ” نعم ” (4).
وعلله في الفقيه بأنه متى أذن وأقام، صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف من الملائكة (5).
والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا،
(1) الرياض 1: 229.
(1) الوسائل 8: 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4.
(3) الفقيه 1: 246 / 1095، لم نعثر عليه في الوسائل، ولعله من كلام الصدوق.
(4) الكافي 3: 371 الصلاة ب 54 ح 2، التهذيب 3: 265 /، 749، الوسائل 8: 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2.
(5) الفقيه 1: 246 / 1095.