پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص18

غيرت سنة عمر (1).

مضافا إلى أنهما غير دالتين على ذلك أصلا: أما الاولى: فلعدم دلالتها إلا على جواز إمامتها في النافلة لا على جوازها في مطلق النافلة، فيحتمل إرادة النافلة المشروع فيها الجماعة.

وأما الثانية: فلا حتمال كون المراد من الصلاة بالاهل الصلاة معهم أو فيهم أي في البيت لا في الخارج، فإن الصلاة بالاهل ليست حقيقة ولا ظاهرة في الايتمام لهم.

وحينئذ يكون الامر بذلك لاجل ردع الراوي عن الابتلاء بالدخول في البدعة حيث إن الصلاة في الخارج في شهر رمضان جماعة في الفريضة والنافلة كانت توجب البدعة، وفي الفريضة خاصة توجب البلية.

ويؤكده التخصيص برمضان الذي هو زمان البدعة، وذكر الفريضة مع أنها في المسجد تتضمن ما لا يحصى من الفضيلة.

مع أنه يرد عليهما ما أورده بعض المجوزين على الاخبار الناهية عن الاجتماع بالنوافل في ليل شهر رمضان من الاخصية من المدعى، فإن الاولى منهمامخصوصة بالنساء، والثانية برمضان.

والدفع بالاجماع المركب مشترك كما مر.

والترجيح مع الناهية بوجوه عديدة.

(1) الكافي 8: 58 / 21، الوسائل 8: 46 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 4.