پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص15

واعلموا أنه لا جماعة في نافلة ” (1).

والمروي في الخصال: ” ولا يصلى التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ” (2).

وفي العيون: ” لا جماعة في نافلة ” (3).

وضعف سند بعضها – لو كان – بما مر مجبور.

والنصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكل النوافل، منها: صحيحة الفضلاء: ” إن الصلاة بالليل فيشهر رمضان النافلة في جماعة بدعة ” (4).

وأخصيتها عن المدعى تجبر بعدم القول بالفصل، فإن التجويز لو كان لكان إما في مطلق النوافل سوى التراويح، أو في مجرد الاستسقاء والغدير.

وأما المنع في النوافل الليلية من رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.

خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقق الثاني (5)، وبعض متأخري المتأخرين في رسالته الصلاتية (6)، فجوزوها في نافلة الغدير، ونفى عنه البعد المحقق الاردبيلي (7).

(1) التهذبب 3: 64 / 217، الاستبصار 1: 464 / 1801، الوسائل 8: 32 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 6.

بدل ما بين المعقوفين في النسخ: في، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(2) الخصال: 606، الوسائل 8: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 5.

(3) لم نجده في العيون، وهو موجود في التهذيب والاستبصار في ضمن حديث طويل، راجع التهذيب 3: 64 / 217، والاستبصار 1: 464 / 1801.

(4) الفقيه 2: 87 / 394، التهذيب 3: 69 / 266، الاستبصار 1: 467 / 1807، الوسائل 8: 45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 1.

(5) الحلبي في الكافي: 160، المفيد في المقنعة: 204، اللمعة (الروضة 1): 377، المحتق الثاني في جامع المقاصد 2: 502، وفيه: وفي الغدير خلاف.

(6) حكاه صاحب الحدائق 11: 87 عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة، والظاهر مما ذكره في الحدائق 10: 17 أنه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.

(7) مجمع الفائدة 3: 243.