پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص13

الفصل الاول فيما فيه الجماعة وفيه ثلاث مسائل الاولى: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع الشرائط المتقدمة لوجوبها في بحثهما كما مر مفصلا فيه.

وعلى جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم كما مر أيضا.

ولا تجب في غيرهما بالاجماع كما مر، لاصالة عدم وجوب متابعة شخص في الافعال، وعدم سقوط ما ثبت وجوبه من الاعمال.

وما دل بظاهره على حرمة الترك مطلقا أو في اليومية مؤولة، كما مر.

الثانية: تستحب في الفرائض كلها، ذهب إليه علماؤنا أجمع كما عن المنتهى (1)، بل قيل.

إنه من الضروريات الدينية (2).

ومقتضى إطلاقهما دعوى الاجماع والضرورة في جميع الفرائض، بل في الاخير: ولا سيما في الفرائض اليومية.

وهو كالصريح في التعميم للجميع حتىالمنذورة وصلاة الاحتياط وركعتي الطواف أداء أو قضاء.

وبالتعميم للمنذورة والقضاء صرح في روض الجنان والذكرى (3)، بل يفهم من الاخير كونه إجماعيا بيننا، وهذا القدر كاف في إثبات التعميم لكون المقام مقام الاستحباب.

ولا يضر استلزامه سقوط الواجب الغير الثابت فيه المسامحة، لانه من اللوازم والاعتبار في ذلك بالملزوم، كما تثبت النافلة بالتسامح مع استلزامه حرمة

(1) المنتهى 1: 363.

(2) كما في المفاتيح 1: 159.

(3) روض الجنان: 363، الذكرى: 265 (