مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص10
وصحيحة محمد: ” لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ” (1).
ورواية ابن أبي يعفور: ” هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال.
يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة ” (2).
ومرسلة الفقيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: ” لتحضرن المسجد أولا حرقن عليكم منازلكم ” (3).
وصحيحة ابن سنان: ” إن اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب يوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق بيوتهم ” (4).
ومشهورة ابن أبي يعفور وفيها: ” لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته) (5).
والمروي في مجالس الصدوق ومحاسن البرقي وثواب الاعمال.
” قال رسول
(1) الفقيه 1: 245 / 1091، الوسائل 8: 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 3.
(2) التهذيب 3: 266 / 753، الوسائل 8: 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 9.
(3) الفقيه 1: 245 / 1092، الوسائل 8: 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 4.
(4) التهذيب 3: 25 / 87، الوسائل 8: 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 10.
(5) التهذيب 6: 241 / 596، الاستبصمار 3: 12 / 33، الوسائل 27: 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 2 (