مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص351
تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب، يقضي كما يجوز له، وكذا في سائر الاجزاء والشرائط، لان وجوب ذلك العمل إنما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة.
وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه.
والاحوط التصريح بذلك حين العقد.
يج: لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر، كفقد الماء أو تعذر استعماله أو العجز عن القيام، يقضيه النائب الصحيح صحيحا، بالاجماع، وكذا القاضي لنفسه إلا المسافر، كما يأتي في بحث السفر.
يد: لو أوصى أحد باستيجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الاحيان، وجب استيجار الصلاة القصرية أيضا بقدر ما علم مسافرته، ويعمل في مورد الشك بالاصل.
يه: يشترط في صلاة الاجارة كل ما يشترط في الصلاة، وينافيها كل ما ينافيها، بالاجماع والعمومات.
بل يستحب فيها كل ما يستحب فيها، لذلك، إلا مع شرط فعله فيجب.
غير محرم، كأن يصلي في بيته أو في الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه.
يو: لا شك أن من يستأجر لميت تبرعا يجوز له استيجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما.
ولو استأجر وصاية فيتبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال.
ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير، للاصل.
وهل يجوز للموصي الوصية باستيجار ذوي الاعذار ؟ نعم ؟ للاصل، وما مر من عدم وجوب وصية قضاء الفوائت.
يد: لو أوصى أحد باستيجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الاحيان، وجب قضاء الفوائت.
+فهرست آيات وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره/21 وما تلك بيمينك يا موسى/35 وإما ينسينك الشيطان/191 وما أنسانيه إلا الشيطان/191 فاذكروني أذكركم/286 أقم الصلاة لدلوك الشمس/287 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل/291 +