پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص350

اختلاف معتد به ينافي التعيين، يحصل الامتثال بكل منهما إذا كان اللفظ حين الاجارة مطلقا، وإلا فلا، بل يجب الاتيان بالمتيقن إرادته.

يا: هل تجوز للاجير صلاة الاجارة مع الجماعة على ما هو وظيفة المأموم، حتى يكتفي بقراءة الامام بل بركعته لو أدركه في الركوع، ويسقط عنه الاذان والاقامة،أم لا ؟ الظاهر أنه إن صرح في العقد بشئ تنافيه الجماعة – كما يصرحون بأن يقيم لكل صلاة ويؤذن في مجلس، وبأن يقرأ الحمد والسورة – ففي الجواز إشكال يظهر وجهه مما مر في الفرع السابق.

وإن صرحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال.

وإن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته – كما هو المحتمل – فلا تجوز أيضا، لما مر.

وإن قلنا بعدم تبادره تصح.

والاحوط عدم الائتمام في صلاة الاجارة أو التصريح به حين العقد.

يب: لا شك في أن الاجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو ونحوهما بمقتضى رأيه لو كان مجتهدا، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلدا، ولا يقلد مجتهد الميت أو المستاجر.

وهل يجوز له تقليده لو بر يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميتا ولم يجز للاجير تقليد الميت ؟.

الظاهر لا، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقه وإن صح في حقالمقضي عنه لو فعل نفسه، والمتبادر من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في حقه.

نعم، لو شرطوا البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز.

ويحتمل عدمه أيضا، لانه شرط غير مشروع في حقه.

إلا أن يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقه في المورد، وهو الاقرب.

والظاهر أن الحكم كذا في الاجزاء والشرائط أيضا، فلو قضى عن ميت لا