مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص349
نعم لو كان عموم متضمن لمثل قوله: من وجبت عليه الصلاة متوضئا أو قائما فيفعل كذا وكذا مع العذر، لدلت العمومات.
ولكنها ليست كذلك.
مع أن كونه معذورا مع عدم تعيين زمان الاجارة – كما هو الاكثر – أو تعيينه وسعته ممنوع، فلا تشمله عمومات المعذور.
ولو كان مثل تلك العمومات يجري في الاجير أيضا لزم أن يجب عليه القصر في صلاة الاجارة لو سافر، وبطلانه ظاهر.
فان قيل: الصلاة في الاستيجار للصلاة مطلقة، فتشمل صلاة المتيمم مع العذر أيضا.
قلنا: إن اريد أن الصلاة فيه مطلقة عامة للفردين مطلقا فتكون الاجارة باطلة، لعدم تعيين العمل، واستلزامه كفاية التيمم بدون العذر أيضا.
وإن اريد أن المقصود بالاجارة التوضؤ بدون العذر والتيمم معه، فهذه لا تكون مطلقة بل فرد خاص لا بد من ثبوت وقوع الاجارة عليه، وهو غير معلوم.
والفرق بين ذلك وبين أحكام السهو والشك ظاهر، فإنا نعلم قطعا أن مراد المستأجر الرجوع فيها إلى حكم الشارع، ومع ذلك تشمل عموماتها الصلاة الاستيجارية جدا، بخلاف مثل التيمم والقعود.
فنقول: إن منظور المستأجر منها الرجوع إلى حكم السهو والشك، مع أنشمول الصلاة في استيجار الصلاة لمثل ذلك واضح، وليس بين الفردين اختلاف يضر معه عدم التعيين، فالصلاة مطلقة شاملة لمثل ذلك أيضا، ولذا نقول بحصول البراءة بكل من الصلاتين مطلقا: الخالية عن السهو والشك، والمتضمنة لاحدهما، بخلاف مثل التوضؤ، فإنه لا يمكن أن يقال بحصول الامتثال بكل من الفردين مطلقا كما هو مقتضى الاطلاق، بل لو صح لكان المراد الامتثال بالتوضؤ بدون العذر وبالتيمم معه، وهذا ليس من باب الاطلاق، بل هو فرد معين لا يحكم بصحته وكفايته إلا مع العلم بالارادة.
ومن ذلك علم أن المناط والضابط أنه إذا كان الفردان مما يمكن إرادة الاتيان بايهما حصل في كل وقت حتى يشملهما إطلاق اللفظ، ولم يكن بينهما