پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص348

إلا أن الظاهر كفاية ثبوت عدالته شرعا في ذلك العلم، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بظاهر حاله من إسلامه وإيمانه، بل على ذلك البناء في الجمعة والجماعات والشهادات وغير ذلك.

ط: لو حصل للاجير في الصلاة شك أو سهو، يعمل بأحكامه كالمصلي لنفسه، ولا تجب عليه الاعادة، لعمومات أحكامهما من غير معارض.

ي: لو عرض للاجير عذر مسوغ للتيمم أو الصلاة قاعدا أو مومئا أو راكبا أو نحو ذلك، لم تجز له صلاة الاجارة كذلك إذا كانت الاجارة حال عدم العذر، أو لم تكن قرينة على إرادة نحو ذلك أيضا، سواء كان وقت الصلاة الاستيجارية موسعة أو مضيقة.

بل يجب عليه مع التوسعة التأخير إلى انتفاء العذر، ومع الضيق فكالعاجز عن أصل الصلاة، لاصالة عدم وجوب وظيفة المعذور عليه، وعدم استحقاق الاجرة بالاتيان بها، ولان الظاهر أن المعهود بين طرفي الاجارة ومنظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء – مثلا – وقائما ونحو ذلك، فهو المقصود بالاجارة، فهوالواجب، فلا يكفي غيره.

فإن قيل: لا شك أن وجوب ما يجب بالاجارة إنما هو بأمر الشارع، وهو أيضا قد جوز التيمم والجلوس – مثلا – للمعذور، فتشمل عمومات العذر لمثل هذا الشخص أيضا.

قلنا – مع أن ظهور الصلاة الاستيجارية من تلك العمومات محل كلام، وعدم ظهور أكثرها معلوم -: إنها إنما هي تعارض عمومات الوفاء بالعقد والعهد والاجارة والشرط بالعموم من وجه، فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر.

وأيضا: مدلول عمومات العذر أن من تجب عليه الصلاة وحصل له العذر يصلي كذا وكذا، ولا نسلم وجوب الصلاة على مثل ذلك الشخص، لان ما وجب عليه بالعقد هو الصلاة مع الوضوء مثلا، فمع عدم التمكن منها لا يكون شئ واجبا عليه.

ولا يمكن استصحابه، لان الواجب أولا هو المشروط.