پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص347

فاشتراط تحصيل الظن بالاتيان به لا دليل عليه من غير الجهة التي ذكرناها.

بل يمكن الاكتفاء بمجرد إخباره كما في التذكية والتطهير ونحوهما.

وبالجملة إن اريد لزوم تحصيل العلم بالفعل الصحيح فهو غير ممكن، وإن اريد لزوم تحصيل الظن فلا دليل عليه إلا ما ذكرناه.

ز: يلزم على المستاجر قبول إخبار الاجير في الاتيان بالصلاة – فيما يترتب على الاتيان بالفعل ويتفرع عليه من الاحكام – ما لم يظهر عليه خلافه علما أو ظنا بقرينة، لان ذلك مقتضى هذه الاجارة، لعدم إمكان غير ذلك في المسالة، فلو أراد غيره كان تكليفا بالمحال.

نعم لو ادعى المستأجر ظن كذبه أو علمه فيسمع دعواه، والظاهر الاكتفاء فيه بتحليف الاجير.

ح: يجب أن يكون الاجير حال الصلاة عالما بفقه الصلاة في أجزائها الواجبةوشرائطها ومنافياتها ومبطلاتها، اجتهادا أو تقليدا، فعلا، وبأحكامها العارضة غالبا كأحكام السهو والشك، قوة قريبة، بحيث يتمكن منها عند الحاجة.

لتوقف الاتيان بالعمل الواجب عليه، ولفحوى رواية مصادف: أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال: ” نعم إذا كانت فقيهة مسلمة ” (1).

وهل يشترط علم المستأجر بعلم الاجير أو عدم علمه بعدم علمه أو ظنه بعلمه، أولايشترط شئ منها ؟ الظاهر الثاني، إذ لم يعهد من أحد استعلام كل جزئي جزئي من أجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها من الاجير.

إلا أن يقال: إنه إن تتوقف صحة الاجارة على التمكن من الفعل الموقوف على العلم بالاجزاء والشرائط، فهو شرط في صحة الاجارة، وما لم يعلم الشرط لا يعلم المشروط.

على هذا فاللازم في الحكم بصحة الاجارة العلم بعلم الاجير بالاجزاء والشرائط والمنافيات.

(1) التهذيب 5: 413 / 1436، الاستبصار 2: 322 / 1142، الوسائل 11: 177 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 7.