مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص343
إلى الله تعالى من حيث إنها هي.
قلنا: لم يثبت من أدلة وجوب الاخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل لله سبحانه ولاجل إطاعته وامتثال أمره، وهو يتحقق من الاجر، وإلا يأخذ الاجرة ويترك الصلاة.
أما وجوب نية الاطاعة من حيث إن الفعل هذا الفعل أو لاجل الايجاب من هذه الجهة فلا، ولو وجب ذلك لم يبرأ من نذر واجبا أصليا أبدا، فيدفع الاشكال.
بل الظاهر عدم وروده ابتداء أيضا، لان القدر المسلم وجوب الاخلاص في كل عبادة على من يتعبد بها.
وكون ما يلزم بالاجارة مما هو في الاصل عبادة عبادة للاجير ممنوع.
وكونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضي كونهعبادة للاجير أيضا.
ووجوبه بالاجارة لا يجعله عبادة، كسائر الافعال الواجبة بالاجارة.
نعم، يشترط فيه قصد ما يميزه عن غيره من الافعال إن لم يتميز بغيره، وقصد كونه أداء لما وجب بالاجارة، كما هو شرط في أداء كل حق لازم.
وأما وجوب ما سوى ذلك فلا دليل عليه.
فإن قيل: لا شك أن الصلاة الفائتة التي تتدارك بالاستيجار كان قصد القربة جزءا لها، فتجويز تداركها بالاستيجار يقتضي تدارك جميع أجزائها.
قلنا: كون قصد الاخلاص جزا لمهية الصلاة ممنوع، وإنما هو شرط في صحتها في الجملة أي حين التعبد بها.
ولو سلم فلا نسلم جزئيته لمطلق الصلاة، وإنما هو جزء للصلاة الصادرة ممن يتعبد بها.
ثم بما ذكرنا من عدم كونها عبادة للاجير يندفع إشكال آخر اورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة.
والرجحان من جهة الاجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة.
هذا كله مع أن ما اعتذر به في الاستيجار للحج غير تام جدا، كما لا يخفىعلى المتأمل.
وسيأتي تمام الكلام في ذلك، وبيان عدم تمامية سائر ما اعتذر به لانتفاء نية