پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص342

” وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الاجارة فيه فحلال فعله وكسبه ” (1).

فإنه دل على أن كل ما تجوز إجارته حلال مطلق عمله، وأن الانسان مما تجوز إجارته.

وتدل عليه أيضا عمومات وجوب الوفاء بالشرط، ولازمه وجوب الاستيجار أو الاجارة لو شرطه، بل نفس الاجارة أيضا شرط.

خلافا لنادر من متأخرى المتأخرين كصاحبي الذخيرة والوافي (2).

ومنشأ شبهة الاول زعمه انحصار مستند هذه الاجارة في الاجماع وعدم ثبوته عنده في المقام.

وهو لا يضر من ادعى ثبوته شاذ نفسه.

مع أنه يلزمه ما مرمن توقفه في صحه الاجارة على غير شاذ من الاعمال، لانتفاء النص المخصوص، وعدم موجب لثبوت الاجماع في غير الصلاة دونها.

وسبب منع الثاني ما مر أيضا مضافا إلى منافاة الاستيجار لنية الاجير القربة المقصودة في العبادة، قال: وأما جواز الاستيجار للحج فلانه إنما يجب بعد الاستيجار، وفيه تغليب لجهة المالية، فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق ليتمكن من الحج.

انتهى.

ويرد: بمنع منافاة الاستيجار لنية القربة، لامكان الاخلاص بعد إيقاع عقد الاجارة، فإن العمل يصير بعده واجبا، ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه، فيمكن تحقق الاخلاص في العمل وإن صارت الاجرة سببا لتوجه الامر الايجابي إليه.

قيل: المتصور من نية التقرب من جهة الاجارة إنما هي من جهتها لا من جهة أنها عبادة مخصوصة، ولا ريب أن المعتبر في الصلاة ونحوها نية التقرب بها

(1) تحف العقول: 248، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(2) الذخيرة: 387، صاحب الوافي في المفاتيح 3: 12.