پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص341

واحد (1).

وأما الثاني فللاجماع، ولذا لا يطلب في الاستيجار لكل فعل فعل بخصوصه نص بخصوصه.

فإن سلم المخالف الاجماع على الكلية – كما هو الواقع – فلا وجه لمخالفته في المسألة، وإلا فلم يجوز الاستيجار في كل فعل مباح غير الصلاة ؟ ومن أين ثبت له الاجماع على كلية غير هذا الفرد ؟ أو أين العام الشامل لكل فعل سوى الصلاة ؟ فإن قلت: الفارق ثبوت الاجماع في غيرها.

قلنا: إن أردت تصريح الجميع في الجميع فأين ذلك ؟ وإن أردت عدم التعرض للخلاف فأين التعرض له في الصلاة سوى من بعض المتأخرين الذي لا يعبأ بخلافه ووفاقه في انعقاد الاجماع ؟ ويدل على الثاني أيضا بعض العمومات أو الاطلاقات، كرواية محمد بن سنان: سألته عن الاجارة، فقال: ” صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط ” (2).

وهو بإطلاقه بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال يشمل المطلوب.

والمروي في تحف العقول للشيخ الحسن بن شعبة، عن الصادق عليه السلام، المنجبر ضعفه بإلشهرتين بل نقل عدم الخلاف (3)، قال: ” وأما تفسيرالاجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الاجارات، أن يوجر نفسه أو داره أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره ” إلى أن قال:

(1) كالشهيد الاول في الذكرى: 75، ونقل عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 2: 61.

(2) الكافي 5: 90 المعيشة ب 16 ح 2، الفقيه 3: 106 / 442، التهذيب 6: 353 / 1003، الاستبصار 3: 55 / 178، الوسائل 17: 238 أبواب ما يكتسب به ب 66 ح 2.

(3) الذكرى: 75.