مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص339
الاقرب الثاني، وفاقا للحلي والمنتهى والذكرى والحدائق (1)، لاصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير، واستصحاب الوجوب، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الصلاة عن الحي، والولي حن والتكليف عليه.
والفرق بينه وبين وصية الميت ظاهر، إذ في صورة الوصية لم يثبت الوجوب على الولي بخلاف المورد، فإن الوجوب ثبت عليه، والسقوط يحتاج إلى دليل.
خلافا للمحكي عن التذكرة وصوم الدروس وابن فهد (2)، فجوزوا الاستيجار.
لان قوله ” يقضي ” الوارد في أكثر تلك الاخبار ليس صريحا في المباشرة.
ولدلالة الاخبار على كون الصلاة دينا، والدين يصح أن يقضيه كل أحد.
ولقوله في رواية عمار السابقة: ” لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف ” (3) دل علىجواز قضاء كل أحد.
ولقبول القضاء عن الميت النيابة والاستيجار.
ويرد الاول: بأن قوله ” يقضي ” حقيقة في قضائه بنفسه، لانه معناه، فكيف ليس صريحا ؟ ! بل هو المتبادر منه، والاستيجار ليس معنى.
لقوله ” يقضي “.
والثاني: بأنا لا نسلم أن كل دين مما يصح أن يقضيه كل أحد، ولذا لا تصح الصلاة عن الحي.
والتعليل في قضية الخثعمية (4) – لوثبت – فإنما ينفع في موضع الانجبار، لضعفها.
سلمنا، ولكن الكلام ليس في سقوط الصلاة عن الميت، بل عن الولي، ولا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير وبقائها على ذمة الولي أيضا، لتعلق الوجوب به أولا، ولذا نقول بالوجوب عليه لو تبرع أحد بالصلاة للميت أيضا.
(1) الحلي في السرائر: 399، المنتهى 2: 604، الذكرى: 139، الحدائق 11: 62.
(2) التذكرة 1: 276، الدروس 1: 289، المهذب البارع 2: 76 (3) راجع ص: 328.
(4) المتقدمة في ص: 329.