مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص338
واختاره بعض مشايخنا المحققين (2)، بل هو مختار الشيخ في النهاية (2)، وعن القاضي والتذكرة والمختلف والدروس (3).
أخذا بظاهر الروايات، حيث، معظمها يتضمن لفظ الميت، وهو في الاستعمال مشترك، ولان المرأة مضل الرجل في التكليفات الشرعية، ولان عناية الله سبحانه بالنسبة إليهما على السواء.
والاول كان حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب، والثاني ضعيف، لان المسلم المماثلة في تكاليف أنفسهم، والثالث من الاستحسانات المردودة فيمذهبنا.
واستدل الفاضل أيضا ببعض الاخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المرأة (4).
وضعفه ظاهر، فإن الكلام في الوجوب ثم على الولي.
ز: لو أوصى الميت إلى غير الولي بقضائها عنه باجرة أو غيرها، فالاقرب عدم الوجوب على الولي ولو قبل إتيان الغير به، لما مر من الاقتصار في الوجوب عليه على موضع الاجماع.
هذا إذا لم تفت من الميت بعد الوصية صلاة.
ولو تقدمت الوصية فوت بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت، لان الوصية تعلقت بقضاء ما تقدمت على الوصية.
هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته.
ولو أوصى بقضاء صلوات احتياطا ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية.
فتأمل.
ح: هل يجوز للولي استيجار ما يجب عليه من القضاء، أم لا ؟
(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) النهاية: 158.
(3) القاضي في المهذب 1: 196، التذكرة 1: 276، المختلف: 243، الدروس 1: 289.
(4) المختلف، 243، والتذكرة 1: 276.