مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص335
أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام: ” يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى ” (1).
واحتج من أطلق الولي بإطلاقاته، مضافا إلى رواية الصدوق: ” إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ” (2).
ومن خص بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص، والاطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص.
ومن خص معه بالاكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والاطلاق في غيره.
أقول: أما دليل الاقتصار على المتيقن ففيه: أنه يصح فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن، فيصح أن يقال: الاصل عدم الوجوب عليه، واما إذا اجتمع الابن وغيره كالاب فالاصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدمالوجوب عليه عينا أيضا.
واما دليل عدم الصدق ففاسد جدا، لمنعه.
كيف ؟ ! مع أنه تعلقت أحكام من الميت بالولي وأولى الناس به أيضا، وعمموه فيها كما مر.
وأما دليل التخصيص بالاكبر ففيه: أنه مخصوص بقضاء الصوم.
وإثبات عدم الفصل مشكل جدا.
مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدمة، وقصوره عن إفادة الوجوب، لاحتمال إرادة الرجحان، بل هي المتضمنة، للتقييد بقوله ” ولاء ” وهو غير واجب.
وأما دليل الاطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الاكبر أو الرجل فإنما يتم لو كمان دليل الوجوب هو الاطلاقات، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق
(1) الكافي 4: 124 الصيام ب 44 ح 5، الفقيه 2: 98 / 441،.
التهذيب 4: 247 / 732، الاستبصار 2: 108 / 355.
الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.
وما بين المعقوفين من المصادر.
(2) الفقيه 2: 98 / 440، الوسائل 10: 329 أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 1.