مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص334
فروع: أ: يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت، للاخبار المتقدمة، والتحرز عن الخلاف.
ب: المشهور أن الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء، والاولاد من الرجال منهم دون غيرهم، والاكبر من الاولاد دون غيره.
فيختص القاضي بالابن الاكبر سواء وجد غيره أم لا.
وعن المفيد والصدوقين والاسكافي وابن زهرة والقاضي: إطلاق الولي من غير تخصيص (1).
وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره (2).
ومن مشايخنا الاخباريين من خصه بالرجل والاكبر دون الولد (3).
واستدلوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقن، فإن الاصل يقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الاكبر، وعدم صدق الوقي على غيره.
مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة (4)، فإن مقتضى قوله ” يقضيه ” فيها إما الجواز أو الاستحباب أو الوجوب، وأي منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الاناث.
وفي التخصيص بالاكبر إلى صحيحة الصفار: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا (عنه) جميعا، خمسة أيام
(1) المفيد في المقنعة: 823، الصدوق في المقنع: 63، وفي المختلف: 242 نقلا عن والده وفي ص 148 حكاه عن الاسكافي، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 563، القاضي في شرح الجمل: 112.
(2) الذكرى: 139.
(3) المحدث البحراني في الحدائق 11: 55.
(4) في ص 331.