مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص331
الرابع: أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا، مخيرا بينه وبين التصدق لكل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فلكل أربع مد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل مع أفضلية القضاء، حكي عن الاسكافي والسيد (1).
الخامس: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره، مخيرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور، نسب إلى ابن زهرة (2).
ومرجع الاخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
ومنهم من نسب إلى هؤلاء الاجلة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا (3).
السادس: عدم وجوب القضاء عنه مطلقا، يظهر من السيد ابن طاووس في رسالته المذكورة وجود القائل به (4).
وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا (5).
دليل الاول: رواية الساباطي المتقدمة في المسألة الثانية (6)، حيث إنها دلت على الوجوب على المسلم العارف، خرج غير الولي بالاجماع، فبقي الولي.
وصحيحة البختري: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال:” يقضيه أولى الناس به ” قلت: إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال: ” لا، إلا الرجال ” (7).
ومرسلة ابن أبي عمير: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال:
(1) حكاه عنهما في المختلف: 148.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية) 563.
(3) نسب التخصيص بمرض الموت إلى الاسكافي والمرتضى، في المختلف: 148، ولم نجد من نسبه إلى ابن زهرة.
(4) انظر: الذكرى: 75.
(5) الذخيرة: 387.
(6) راجع ص 328.
(7) الكافي 4: 123 الصيام ب 44 ح 1، الوسائل 10: 330 أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 5.