مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص328
وأما قضية صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، وتعاقدهم على أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك، فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (1).
فغير ثابتة.
ولو ثبتت فليست لنا بحجة.
ولو كانت حجة فعلى العموم غير دالة، فلعله كان عليهم قضاء يقينا أو احتمالا.
وتدل على الثاني رواية ابن جندب: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لابويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا،فكتب إلى: ” أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البرو الصلة ” (2).
فإن الظاهر أن المراد جعل ثوابها لهما، لانه الصالح للتشريك ثلثا وثلثين والتفريد، ولانه لا تجوز صلاة نفسه الواجبة عنهما، بأن ينوي إني اصلي الظهر عنهما، إذ لا تصح صلاته لنفسه حينئذ.
المسالة الثانية: إذا علم فوات الصلاة عن ميت فلا شك في جواز القضاء عنه.
ويدل عليه ما مر من إطلاق روايات الصلاة عن الميت، وروايات قضاء الولي، ورواية الساباطي.
عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال: ” لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف ” (3).
وعموم صحيحة محمد:، يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ” (4).
(1) راجع رجال النجاشي: 197، وفهرست الشيخ: 83.
(2) الوسائل 8: 280 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 16 عن غياث سلطان الورى.
(3) الوسائل 8: 277 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5 عن غياث سلطان الورى.
(4) الوسائل 8: 281 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 23 عن غياث سلطان الورى.