مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص321
قضاء صلوات ” بالنسبة إليها.
ومن ذلك يعلم الاغتفار والصحة لو أتم اللاحقة جهلا بالحكم جهلا ساذجا.
بل يمكن أن يستدل على الصحة والاغتفار مطلقا بإطلاق قوله ” وإن كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب.
” بضميمة عدم الفصل لتمام المطلوب.
ولكنها مخصوصة بصورة العلم، والمسألة حينئذ مشكلة.
(فرع: لو علم الترتيب في البعض وجهل في بعض آخر فله صور: منها: أن يعلم ما فات أولا ودخل الجهل فيما بعده، كان يعلم فوات الظهر من يوم معين أو مع عصره أيضا وعلم فوات صلوات كثيرة اخرى بعدها وجهل الترتيب فيها.
فتجب حينئذ البدأة بالظهر المذكورة أولا، ثم بالعصر المذكورة إن كانت، ثم بسائر الفوائت ولا ترتيب فيها.
أما الاول فلصحيحة زرارة، وأما الثاني فلما دل على وجوب تقديم المغرب على العشاء بقول مطلق، وأما الثالث فللاصل وعدم الدليل كما عرفت.
ومنها: أن تفوت منه صلوات مجهولة الترتيب، ثم فاتت منه صلاة واحدة.
ولا ترتيب حينئذ أصلا ؟ لعدم تعيين الاولى حتى تستدل لها بالصحيحة، وعدم دليل آخر.
ومنها: السابقة إلا أن تتعدد الفوائت اللاحقة.
ولا ترتيب بينها وبين السابقة، للاصل.
وتجب مراعاة الترليب بينها بأنفسها مع العلم به، لما مرمن أخبار تقديم المغرب.
ومنها: أن تفوت صلاة معينة أولا أو صلوات كذلك، ثم فاتت صلوات وجهل ترتيبها، ثم فاتت صلاة معينة أو صلوات كذلك.
وتجب البدأة بالفائتة الاولى أولا للصحيحة، ثم ما بعدها مرتبا إن علم